مبدأ قانوني 17
وحيث أنه وبالرجوع إلى أوراق الدعوى نجد أننا أمام جريمة إصدار شيك بدون رصيد استوفى كافت شروطه القانونية المنصوص عليها في المادة 228 من قانون التجارة (كما جاء بإقرار المشتكى عليه وتقرير الخبرة).
وحيث أن الشيك أعيد من البنك المسحوب عليه بون صرف وبذلك فإنه كان يتوجب توفر مؤونة كافية لسداد قيمة الشيك بمجرد طرحه للتداول وتبقى مسؤولية الساحب الجزائية قائمة لأن الشيك من الناحية الجزائية يعتبر عملاً قانونياً مستقلاً عن أي علاقة بين الأطراف سابقه لإصداره وبالتالي فإن ما يشوب هذه العلاقة من عيب لا ينعكس على الشيك ولا يؤثر على قيام المسؤولية الجزائية بحق الساحب .
وحيث أن محكمة بداية الجزاء بصفتها الإستئنافية ذهبت مذهباً مغايراً وقضت بعدم إعلان مسؤولية المشتكى عليه عن جرم إصدار شيك بدون رصيد فيكون قرارها مخالفاً للقانون وفي غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1914/2014 فصل 30/11/2014).
g2014.1914