مبدأقانوني 1
حيث أن المتهم كان يقوم بإيلاج قضيبه في فرج المغدورة ويواقعها مواقعة الذكر للأنثى دون عنف أو إكراه ودون أن يفض بكارتها والثابت من شهادة ولادتها أنها قد تجاوزت الخامسة عشر من عمرها ولم تتجاوز الثامنة عشر من عمرها وعليه فإن فعله يشكل جناية مواقعة أنثى برضاها أتمت الخامسة عشر من عمرها ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها طبقاً للمادة 294 من قانون العقوبات .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (774/2000) فصل (21/9/2000).
g2000.774