مبدأقانوني 6
حيث أن قيام المتهم بشلح ملابسه وكذلك المجني عليها التي لم تكمل الثامنة عشر من عمرها وممارسة المتهم الجنس معها ممارسة الأزواج وهي غير عذراء وقيامه بتكرار العملية معها مرتين يشكل كافة أركان جناية مواقعة أنثى أكملت الخامسة عشر من عمرها ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها طبقاً للمادة 294 من قانون العقوبات .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (891/2003) فصل (2/10/2003).
g2003.891