مبدأقانوني 10
حيث أن ما قام به المتهم من أفعال وهي قيامه بمواقعة المجني عليها التي هي في السادسة عشرة من عمرها برضاها مواقعة الأزواج وفض بكارتها في المرة الأولى ومواقعتها بعد ذلك خمسين مرة .
فإن الإفعال التي قام بها المرة الأولى تشكل جناية مواقعة انثى أتمت الخامسة عشر من عمرها ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها طبقاً للمادة 294 من قانون العقوبات ودلالة المادة 301/1/ب من ذات القانون وأن المواقعات الخمسين التالية تشكل أركان وعناصر جناية مواقعة أنثى أتمت الخامسة عشر من عمرها ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها طبقاً للمادة 294 من قانون العقوبات .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (59/2005) فصل (20/2/2005)
g2005.59