مبدأقانوني 13
حيث أن قيام المتهم باصطحاب المجني عليها البالغة من العمر سبعة عشر عاماً إلى منزل خاله وقام بتشليحها ملابسها وشلح هو الآخر ملابسه وقام بوضع قضيبه بفرجها وفض بكارتها إلى أن استمنى وقد مارس الجنس معها حوالي عشرين مرة بأيام مختلفة حيث كان يدخل قضيبه في فرجها يشكل كافة أركان وعناصر جناية مواقعة أنثى أتمت الخامسة عشر من عمرها ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها طبقاً للمادة 294 من قانون العقوبات .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (339/2007) فصل (17/4/2007)
g2007-339