مبدأقانوني 14
حيث أن قيام المتهم بمواقعة المجني عليها التي لم تكمل الثامنة عشر من عمرها مواقعة الأزواج بإدخال قضيبه في فرجها فاضا بكارتها وتكراره لها الفعل عدة مرات على فترات والتي تجاوزت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها يشكل جناية مواقعة أنثى أكملت الخامسة عشر من عمرها ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها طبقاً للمادة 294 من قانون العقوبات ودلالة المادة 301/ب من ذات القانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (533/2007) فصل (4/6/2007)
g2007-533