مبدأقانوني 15
وحيث أن قيام المتهم بإدخال قضيبه في فرج المجني عليها والتي لم تبلغ الثامنة عشر من عمرها فاضاً بكارتها وقذف سائله المنوي داخل فرجها يشكل أركان وعناصر جناية مواقعة أنثى أتمت الخامسة عشر من عمرها ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها طبقاً للمادة 294 من قانون العقوبات .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (555/2007) فصل (4/6/2007)
g2007-555