مبدأقانوني 20
حيث أن قيام المتهم بممارسة الجنس مع المجني عليها والتي لم تبلغ الثامنة عشرمن عمرها ممارسة الأزواج برضاها بإدخال قضيبه في فرجها يشكل أركان وعناصر جناية مواقعة أنثى اتمت الخامسة عشر من عمرها ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها طبقاً للمادة 294 من قانون العقوبات .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (177/2010) فصل (16/5/2010)
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (188/2010) فصل (22/4/2010)
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (555/2013) فصل (29/5/2013).