مبدأقانوني 23
حيث أن الأفعال التي قام بها كل من المتهمين تجاه المجني عليها التي تكمل الثامنة عشرة من عمرها وذلك بإدخال قضيبه المنتصب في فرجها برضاها يشكل أركان وعناصر جناية مواقعة انثى أتمت الخامسة عشر من عمرها ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها طبقاً للمادة 294 من قانون العقوبات .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1021/2008) فصل (24/7/2008)
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1556/2008) فصل (26/3/2009)