مبدأ قانوني 27
حيث أن قيام المتهم بادخال قضيبه المنتصب في فرج المجنى عليها التي لم تكمل الثامنة عشرة من عمرها ومواقعتها مواقعة الأزواج فإنه يشكل كافة أركان جناية مواقعة أنثى أكملت الخامسة عشرة من عمرها ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها خلافاً لأحكام المادة 294/1 من قانون العقوبات .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (803/2015) فصل (11/8/2015)
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (543/2014) فصل (29/6/2014)
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1915/2014) فصل (23/12/2014)
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (714/2014) فصل (13/7/2014)
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (715/2014) فصل (8/5/2014)
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (2099/2014) فصل (9/2/2015)
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (2136/2014) فصل (2/3/2015)
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1120/2013) فصل (10/9/2013)
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1008/2014) فصل (1/10/2014).
g2015.803 g2014.543 g2014.1915 g2014.714 g2014.715 g2014.2099 g2014.2136 g2013.1120 g2014.1008