مبدأ قانوني 1
وحيث أن المتهم عزم على الإنضمام للمقاتلين في تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام لمقاتلة النظام السوري وبالفعل اتفق المتهم وشخص آخر على أن يقومو بالتوجه إلى السعودية تحت غطاء العمرة ومن ثم التوجه إلى تركيا وبعدها إلى الساحة السورية للإنضمام للمقاتلين في تنظيم داعش .
وعليه فإن المتهم توجه إلى السعودية وتم تزويده برقم ليقوم بمساعدته على الإلتحاق بتنطيم داعش على الأراضي السورية وحيث أن صاحب الرقم طلب منه أن يقوم باحضار جوازه ليقوم بتسهيل سفره إلا أنه لم يتمكن من إحضاره لوجوده بحوزة سائق باص شركة العمرة وحاول سرقته إلا أنه لم يتمكن وبعدها تلقى عدة إتصالات لتخبره بالرجوع إلى الأردن وبالفعل عاد إلى الأردن وتم القبض عليه.
وعليه فإن ما قام به يشكل جناية محاولة الإلتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية خلافاً لأحكام المادتين 3/ج و7/ج من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته .
(راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم 202/2015 فصل بتاريخ 15/4/2015).
g2015.202