مبدأ قانوني4
وحيث أن إقدام المتهم الأول وبعد عودته من غزة بعد التحاقه بتنظيم جيش الإسلام في غزة إلى الأردن على القيام بتجنيد أشخاص أردنيين من أجل إلحاقهم بتنظيم جيش الإسلام للقتال إلى جانبه وقام بأخذ أرقام هواتف من أفراد تابعين لهذا التنظيم في سيناء المصرية وغزة لغايات التنسيق معهم لاستقبال أي شخص ينجح في تجنيده للقتال وعليه فإن ذلك جناية تجنيد أشخاص داخل المملكة بقصد الإلتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية خارج المملكة وفقاً لأحكام المادة 318 من قانون العقوبات .
(راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم1011/2014 فصل بتاريخ 30/11/2014).
g2014.1011