مبدأ قانوني1
وحيث أن المادة 234 من قانون أصول المحاكمات الجزائية للمحكمة أن تعدل التهمة وفقاً للشروط التي تراها عادلة على أن لا يبنى هذا التعديل على وقائع لم تشملها البينة المقدمة.
وحيث أنه وبالرجوع إلى البينة المقدمة من قبل النيابة نجد بأنها لم تثبت بأن إجهاض المشتكية كان نتيجة ضرب المميز ضده للمشتكية على بطنها وهذا ثابت من الوقائع التالية:
1-أن المشتكية وفي شهادتها أمام المحكمة ذكرت اأن ضرب المميز ضده لها لم يكن مبرحاً وأنها ذهبت بعد واقعة الضرب بأسبوعين ألى المستشفى وقبل ذلك إلى الدكتورة وكانت خلال تلك الفترة تمارس عملها بشكل طبيعي بالرغم من أن الأطباء نصحوها بعدم الإجهاد بسبب حصول إجهاض معها لمرتين سابقتين بشكل طبيعي وبعد الحادث موضوع الدعوى حملت بتوأم وقد إجهضت بأحدهما وأنجبت الثاني وبأنها لم تكون تتعاطى أدوية لتثبيت الحمل.
2-البينة الطبية وهي شهادة الأطباء فقد ذكروا بأن هناك عدة أسباب لحدوث الإجهاض ومن بينها الضرب إلا أنهم لم يستطيعو تحديد سبب إجهاض المشتكية.
وعلى ذلك وحيث أن محكمة التمييز تجد أنه طالما أن المشتكية سبق وأن إجهضت أكثر من مرة وبشكل طبيعي قبل واقعة الإجهاض محل هذه الدعوى وحيث أن البينة الطبية لم تثبت أن إجهاض المشتكية كان بسبب ضرب المميز ضده لها وحيث أن التجريم يبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين فتكون النتيجة التي توصلت إليها محكمتي الموضوع بعدم ثبوت جناية الإجهاض بحق المميز ضده وبالتالي تعديل وصف التهمة إلى جنحة الإيذاء تتوافق مع البينات المقدمة في الدعوى ويكون القرار المطعون فيه في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1258/2003فصل14/12/2003).