مبدأ قانوني5
حيث نجد من الوقائع التي توصلت إليها محكمة الجنايات الكبرى أن الذي قام بطعن المغدورة هو المتهم وهو الذي قام بنحر عنقها بواسطة السكين الذي كان بحوزته حتى فارقت الحياة ثم قام بسكب الكاز عليها واحراقها بينما المتهمين لم يشاركا في طعن أو خنق أو إحراق المغدورة مما نرى معه أن فعل المتهم يشكل جناية القتل العمد طبقاً لأحكام المادة 328/1 عقوبات كما ذهبت إلى ذلك محكمة الجنايات الكبرى بينما نرى أن الأفعال التي قارفهما المتهمون لا تشكل جناية القتل العمد بل تشكل جناية التدخل في القتل العمد خلافاً لأحكام المواد 328/1و80/د عقوبات وحيث أن محكمة الجنايات لم تراع ذلك فإن قرارها يكون مخالفاً للقانون فيما يتعلق بالمتهمين وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في غير محله.
(راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم 682/2003 فصل بتاريخ 23/7/2003).
g2003.682