مبدأقانوني 1
وحيث أن المادة 174من قانون العقوبات يستلزم لقيام المسؤولية الجزائية عن جرم الإختلاس أن يكون الفاعل موظفاً عمومياً وأن يدخل في ذمته ما أوكل إليه بحكم الوظيفة أمر إدارته أو جبايته أو حفظه من نقود وأشياء .
وحيث أن المميز موظفاً عام حسب ما جاء بنص المادة174\1و2من قانون العقوبات وحيث أن المال المختلس قد سلم إليه بحكم وظيفته وأصبح تحت يده وإدارته وحفظه لذلك فإن فعل المميز يشكل جناية الإختلاس خلافاً للمادة 174من قانون العقوبات .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (368/2003) فصل (12/5/2003).
g2003.368