مبدأقانوني 2
وحيث أن التهمة المسندة للمميز ضدها هي جناية الإختلاس خلافاً لأحكام المادة174\1و3من قانون العقوبات وحيث أن جناية الإختلاس من الجرائم الإقتصادية الواردة في المادة 4\ج من قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993 والتي شملتها هذا القانون طبقاً للمادة 3 منه .
وحيث أن المادة التاسعة من قانون الجرائم الإقتصادية أوجبت على المدعي العام والمحكمة خلال التحقيق أو المحاكمة إذا تبين لأي منهما ما يكفي من الأدلة لاعتبار التهمة من الجرائم الإقتصادية أن تحيلها إلى الجهة المختصة لإجراء التحقيق والمحاكمة .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (398/2003) فصل (19/5/2003)
g2003.398