مبدأقانوني 4
وحيث أن محكمة الإستئناف لم تتحقق من أن المميز أقدم على إدخال النقص الحاصل في حسابات السفارة الأردنية في الخرطوم في ذمته قبل البت في قيام الركن المادي لجريمة الإختلاس لأن القانون يشترط دخول المال العام في ذمة الجاني لتجريمه بجناية الإختلاس أي أن مجرد النقص في المال العام المعهود للموظف أمر حفظه أو إدارته أو جبايته لا يشكل جناية الإختلاس التي لا بد من ثبوت إدخال المال العام في ذمة الموظف المذكور لقيامها .
وعليه فانه لا بد من تحديد المبلغ المختلس بالضبط وليس تقديراً او تخميناً او مساومة لأن ما يدخل في الذمة لا بد أن يكون معلوماً ومحدداً من حيث المقدار وذلك لا مكان معاقبة الجاني بالغرامة بقيمة ما أختلس .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1021/2000) فصل (21/1/2001).
g2000.1021