مبدأقانوني 8
حيث أن الجريمة التي أسندتها النيابة العامة للمميز ضده هي جريمة الإختلاس خلافاً لأحكام المادة 274\1 من قانون العقوبات .
ونجد أن هذه الجريمة من ضمن الجرائم التي نصت عليها أحكام المادة 4 \ج من قانون الجرائم الإقتصادية رقم 11 لسنة 1993 .
وحيث أن المادة 9 من قانون الجرائم الاقتصادية أوجبت على المدعي العام والمحكمة خلال التحقيق والمحاكمة أنه إذا تبين لأي منهما ما يكفي من الأدلة لاعتبار التهمة من الجرائم الإقتصادية أن تحيلها إلى الجهة المختصة لإجراء التحقيق والمحاكمة .
وحيث أن محكمة الإستئناف وقبلها محكمة جنايات العقبة لم تراع ذلك وعالجت الدعوى على ضوء أحكام المادة 174من قانون العقوبات دون إعمال أحكام قانون الجرائم الإقتصادية مما يجعل قرار المحكمة في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (364/2003) فصل (12/5/2003).
g2003.364