مبدأقانوني 10
حيث أن المتهمان يعملان في سوق الضليل التابع للمؤسسة الإستهلاكية المدنية بوظيفة بائع وحيث أنهما قاما بإختلاس بضائع ومبالغ نقدية من المال المسلم إليهما بحكم الوظيفة الموجود بعهدتهما والموكل إليهما أمر حفظهما .
وعليه فإن ما قاما به المتهمان يشكل كافة أركان جناية الإختلاس بحدود المادة 174من قانون العقوبات .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (733/2014) فصل (2/6/2013).
g2014.733