مبدأقانوني 12
وحيث أن المتهم تغيب عن عمله كونه محاسب لدى محكمة صلح بداية اربد بدون اذن رسمي بعد ان تسلم جلد وصول مقبوضات وبعد تشكيل لجنة تدقيق تبين ان المتهم احتفظ بمبلغ 604دينار و500فلس مدة 78 يوم ولم يقوم بتوريدها لمحاسب المالية ولم يقم بدفع مبلغ 85 دينار و950 فلس بالترحيل على دفتر صندوق المحكمة وقد احتفظ بجلد الوصولات في منزله .
وعليه فان ما قام به يشكل كافة اركان جناية الاختلاس خلافا لاحكام المادة 174\1 من قانون العقوبات .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1388/2015) فصل (29/10/2015).
g2015.1388