مبدأقانوني 15
وحيث أن المتهم يعمل موظف عام في وزارة الصحة بمهنة مساعد صيدلي في مستشفى بسمة وقد قام بالتصرف ببعض الأدوية والعلاجات التي هي تحت يده بحكم وظيفته وبمناسبتها وإعطائها للمتهم الآخر دون علم رؤسائه وبدون وصفات طبية قانونية .
وعليه فإن الأفعال التي قام بها المتهم تشكل كافة أركان جناية الإختلاس لأحكام المادة 174\1 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 2 و3 و4 قانون الجرائم الإقتصادية .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (597/2013) فصل (30/5/2013).
g2013.597