مبدأقانوني 16
وحيث أن المتهم وأثناء عمله موظف لدى بنك المؤسسة العربية المصرفية قام باختلاس أموال بلغ مجموعها 154 الف و790 دينار وذلك من خلال تزوير سندات وقيود ودس كتابات غير صحيحة .
وعليه فان الافعال التي قام بها المتهم تشكل كافة اركان جناية الإختلاس لأحكام المادة 174من قانون العقوبات .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (764/2013) فصل (24/10/2013).
g2013.764