مبدأقانوني 17
وحيث أن المميز موظف وأن المال المسلم إليه الذي اختلسه موجود بين يديه بحكم وظيفته (امين صندوق ) وانه تصرف بالمال تصرف المالك وذلك بقيامه بالتلاعب في قيود وسجلات البلدية وبالتالي فان الافعال التي قام بها تشكل جناية الاختلاس خلافا لاحكام المادة 174من قانون العقوبات .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1365/2005) فصل (27/11/2005)
g2005.1365