مبدأقانوني 18
حيث أن ما قام به المميز بادخال الأموال المكلف بأمر حفظها في ذمته يشكل كافة أركان وعناصر جناية الإختلاس خلافاً لأحكام المادة 174\3 من قانون العقوبات .
وحيث أن المادة الثانية من قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993 قد شملت تعريف الموظف لأغراض هذا القانون .
وحيث أن الفقرة ب من المادة المذكورة فقد جاء فيها على ان تشمل عبارة الاموال العامة لاغراض هذا القانون الوزارات والدوائر الحكومية والبلديات .
وعليه فان المميز يعتبر موظفا علما وان الافعال المادية التي اقدم عليها المميز تشكل كافة اركان جريمة الاختلاس بالمعنى القانوني المنصوص عليه في المادة 174من قانون العقوبات .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (399/2005) فصل (3/5/2005)
g2005.399