مبدأ قانوني 2
حيث أن المادة 292 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أجازت تقديم طلب إعادة المحاكمة في دعاوى الجناية والجنحة أيا كانت المحكمة التي حكمت بها أو العقوبة التي قضت بها في أحوال عددتها تلك المادة ومنها ما جاء في الفقرة ج والتي تشترط في طلب إعادة المحاكمة صور حكم قطعي بحق شخص معين ثم صدور حكم قطعي آخر بالشهادة الكاذبة على من شهد عليه في المحاكمة الجديدة وحيث أن شروط إعادة المحاكمة قد توافرت في الطلب فتقرر إحالة القضية إلى محكمة الجنايات الكبرى لمحاكمة المستدعي بهيئة خلاف الهيئة التي أصدرت الحكم السابق عملاً بأحكام المادة (296) من قانون أصول المحاكمات المدنية .
(راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم 53/2001 فصل بتاريخ(28/2/2001)