مبدأقانوني 21
حيث ان المتهم يعمل بوظيفة محاسب في ملاك وزارة العدل لدى محكمة صلح ذيبان وقد تمكن من اختلاس المبالغ المالية الموكل اليه جبايتها قانونا وذلك عن طريق تزوير الوصولات المالية التي كانت في عهدته حيث بلغت عمليات الاختلاس خمسمائة وثلاثة عشرة مرة وحيث ان عملية الاختلاس ابتدأت عام 1996 واستمرت الى مابعد تاريخ 15\5\2003 وهو تاريخ نفاذ احكام الجرائم الاقتصادية المؤقت رقم 40 لسنة 2003 المعدل للقانون رقم 11 لسنة 1993 .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1579/2009) فصل (2/2/2009).
g2009-1579