مبدأ قانوني 1
حيث أن نصت المادة 292 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على جواز إعادة المحاكمة في دعاوى الجنايات والجنح أيا كانت المحكمة التي حكمت بها أو العقوبة التي قضت بها وذلك في حالات محددة ومنها الحالة التي يستند إليها المستدعي في الفقرة د من ذات المادة المشار إليها على أنه إذا وقع أو ظهر بعد الحكم حدث جديد أو أبرزت مستندات كانت مجهولة حين المحاكمة وكان من شأن ذلك براءة المحكوم عليه وحيث أن المستدعي أبرز مستندات جديدة لاحقة بتوايخها لتاريخ الحكم الصادر بحق المستدعي ولم تكن معلومة له ولا للمحكمة التي أصدرت الحكم وأنها قد تؤدي في حال مناقشتها من قبل محكمة الموضوع إلى تغيير وجه الحكم بالنسبة له مما مؤداه بأن شرط الفقرة د من المادة من قانون أصول المحاكمات الجزائية متوافر في هذا الطلب لهذا وبناء على ما تقدم وعملاً بأحكام المادة (296) من قانون أصول المحاكمات الجزائية نقرر طبول الطلب والحكم بإعادة المحاكمة المستدعي من قبل محكمة جنايات السلط حسب الأصول بإعتبار أن مكان إقامته وحسبما بين في طلبه المقدم الى معالي وزير العدل هو السلط – الصبيحي وذلك سنداً لن المادة (5/1) من القانون المشار إليه وبإعتبار أن محكمة جنايات السلط هي من نفس درجة المحكمة العرفية العسكرية مصدرة القرار موضوع الطلب .
(راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم 582/2003 فصل بتاريخ 4/6/2003)، (711/2003) فصل (17/7/2003) ،(727/2003) فصل (23/7/2003)، (997/2003)فصل (2/9/2003)،(70/2008) فصل (25/11/2008)، (1502/2009)فصل (17/1/2010) ،(40/2001) فصل (30/5/2001)،(1510/2003) فصل 25/1/2004)
g2003.582 g2003.711 g2003.722 g2003.997 g2008-70 g2001.40 g2009-1502 g2003.1510