مبدأقانوني 23
حيث ان المميز ضده كان يعمل مأمور مستودع في المركز الثقافي الملكي وهو بصفته هذه يعتبر امينا ومسؤولا عن كافة المواد والاشياء الموجودة في المستودع .
وحيث انه اخذ لنفسه اغراضا ومواد كانت محفوظة عنده في المستودع وان هذه المواد تخص الدولة في احتفاظه وعليه فانه هذا يعتبر مرتكب لجرم الاختلاس خلافاً للمادة 174/1 من قانون العقوبات.
وحيث توصلت محكمة الإستئناف لخلاف ذلك فيكون قرارها في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1852/2009) فصل (31/3/2010).
g2009-1852