مبدأقانوني 24
وحيث أن المتهم يعمل مراقب مكتب بريد الطيبة بناء على تنسيب مدير مديرية معان وموافقة مدير عام البريد وان من مهام وظيفته استلام المعونة الوطنية وتسليمها إلى أصحابها وأنه وأثناء عمله قام باختلاس الاموال المسلمة اليه بحكم وظيفته وادخالها الى ذمته .
وعليه فان الافعال التي قام بها المتهم تشكل كافة اركان جناية الاختلاس .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (263/2010) فصل (21/4/2010).
g2010-263