مبدأقانوني 26
حيث ان المتهم يعمل لدى شركة الدخان والسجائر الدولية المساهمة العامة المحدودة محاسب ومأمور مستودع وكذلك اصبح مفوضا عنها لدى دائرة الجمارك لدى منطقة العقبة الاقتصادية لعام 2004 وكان من اساس مهام عمل المتهم اصدار اوراق تسليم السجائر للعملاء وقبض اثمان البضائع وتوريد اثمان السجائر المحلة من الزبائن الى حساب المشتكية وايرادها لدى البنك وان المشتكية لم تكن تتعامل مع الزبائن بطريقة بيع الذمم .
وفي الشهر الثالث من عام 2005 احتصل المتهم على اجازة لمدة ثلاثة ايام ومددها لمدة اسبوعين كونه موجود في دولة الامارات العربية المتحدة وعلى اثر ذلك ارسلت المشتكية محاسب الى الفرع من اجل تدقيق الصندوق وبعد التدقيق تبين لهم ان قسم من فواتير شهري 2+3 لعام 2005 غير مسددة ولدى مراجعة المشتكية لحساباتها لدى البنك تبين انا المبالغ مقبوضة من قبل المتهم ولم تورد لحساب المشتكية لدى البنك .
وعليه فان ما قام به المتهم يشكل كافة اركان جناية الاختلاس وفقا لاحكام المادة 174\2 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 3 \ج\2 من قانون الجرائم الاقتصادية .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (153/2010) فصل (23/2/2010).
g2010-153