حيث أن الأفعال التي إقترفها المتهمان بالتجمهر مع آخرين بصورة غير مشروعة والقيام بأعمال شغب والقيام بإلحاق أضرار بمركبات الشرطة من أجل إرغام الشرطة على إطلاق سراح أقارب لهما تم الإحتفاظ بهم لوجود طلبات قضائية بحقهم فإنه يشكل القيام بأعمال شغب نجم عنها إيذاء لرجال السلطة العامة والعامة خلافاً لأحكام المادة 165/4 من قانون العقوبات .
(راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 906/2015 فصل بتاريخ (2/7/2015)