مبدأ قانوني1
حيث أن قيام الظنين بإنشاء علاقة مع المغدورة وهو يعلم أنها متزوجة وقيامه بزيارتها في غياب زوجها وإستمراره بمكالمتها هاتفيا فإن ذلك يشكل جنحة إفساد رابطة زوجية طبقاً لأحكام المادة 304/3 من قانون العقوبات وحيث توصلت محكمة الموضوع إلى ذات النتيجة فيكون قرارها واقع في محله .
(راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم 1030/2005 فصل بتاريخ(2/10/2005).