مبدأقانوني 31
وحيث أن المميز يعمل سفيراً للمملكة في سويسرا وهو موظف عمومي يشغل وظيفة عمومية وان الاموال التي سلمت اليه هي اموال عامة سلمت اليه بحكم وظيفته كسفير وقد اتجهت نيته الى اختلاس الاموال وامتلاكها وايضا اعترافه امام المدعي العام وعليه فان ما قام به المميز يشكل كافة اركان جريمة الاختلاس خلافاً لأحكام المادة 174 من قاون العقوبات .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1253/2006) فصل (7/1/2007).
g2006-1253