مبدأقانوني 32
وحيث أن الطاعن عمل مأموراً للإجراء ووظيفته قبض الأموال وصرفها وفقاً لنص المادة 12 من قانون التنفيذ
وحيث أن الطاعن أدخل في ذمته مبالغ كانت مسلمة إليه بحكم وظيفته وبعد تدقيق كافة السجات والقيود والدفاتر وأنه توصل إلى إختلاس هذا المبلغ عن طريق قيامه بتسجيل قيود غير صحيحة في السجلات بصورة تهدف إلى منع اكتشاف النقص في قيمة المبالغ المقبوضة .
وعليه فإن الطاعن وبموجب تعريف الموظف العمومي المنصوص عليه في المادة 169 من قانون العقوبات هو موظف عمومي من موظفي الدولة وقام باختلاس المبلغ الذي سلم إليه بحكم وظيفته فان ذلك يشكل كافة أركان جريمة الإختلاس .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (374/2006) فصل (24/5/2006).
g2006-374