مبدأ قانوني 1
حيث أنه وأثناء خروج المجني عليه من المطعم شاهد المتهم يعلق على زوجته التي كانت بإنتظاره بجانب المطعم عندها طلب منه أن يتطلع أمامه وأن يدخل الحارة أديب إلا أن المتهم أخذ بالصياحة وسب الرب والدين وعليه فإن ما قام به يشكل جنحة إهانة الشعور الديني خلافاً لأحكام المادة 187/2 من قانون العقوبات وعليه فإن قرار محكمة الموضوع واقع في محله .
(راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم 99/2000 فصل بتاريخ 19/4/2000).