مبدأقانوني 33
حيث أن المميز ضده هو أحد أعضاء لجنة لبناء مسجد وأيضا يعمل مؤذن وخادم لنفس المسجد ويقوم أيضاً بجمع التبرعات لبناء المسجد وسلم إليه جلد وصلات من أجل القيام بجمع التبرعات وقام بعد استلامه لدفتر جلد وصلات بفك الدبابيس الحافظة لأوراق الدفتر وتصوير عدد من النسخ البيضاء وأعادها مع الصور إلى الدفتر وعند أخذه للتبرعات من الناس كان يقوم بوضع واق بين صورة الوصل البيضاء والنسخة الزرقاء من الدفتر ويرقم عليها المبلغ ويعطيها للمتبرع ويعيد الجمع مرو أخرى وبصورة صحيحة بالكتابة على النسخة الأصلية ويدفع المبلغ الوارد بالأصل ويأخذ الفرق وقد استولى على مبلغ من المال بهذه الطريقة
وعليه فان ما قام به المتهم من أفعال تشكل كافة أركان جناية الإختلاس خلافاً لأحكام المادة 174\3 من قانون العقوبات لان المميز ضده يعتبر موظفاً وسلمت إليه الأموال بحكم عمله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (692/2006) فصل (29/6/2006).
g2006-692