مبدأقانوني 36
حيث أن المتهمين يعملان في صندوق المعونة الوطنية وأن ما قاما به من أفعال تمثلت باصطناعهما تفويضاً خاصا ًببعض المنتفعين من صندوق المعونة الوطنية لأشخاص آخرين من غير المنتفعين وقيام هؤلاء الأشخاص باستلام المنتفعين الحقيقين دون علمهم بموجب هذه السندات الصادرة عن المتهمين والمنسوبة للمنتفعين وتسليمها الى المتهم .
وحيث أن هذه الأفعال تشكل سائر أركان وعناصر جريمة الإختلاس خلافاً لأحكام المادة 174/3 من قانون العقوبات .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (693/2010) فصل (20/10/2010).
g2010-693