مبدأقانوني 37
حيث أن المتهم موظف عام بوظيفة محاسب ومكلف بحفظ أموال الدولة التي يقبضها بحكم القانون في إدارة الإقامة والحدود وايداعها في الصناديق الخاصة بأموال الدولة وقيامه بقبض مبلغ 1376 دينار ومن ثم النسخة الزرقاء وتثبيت قيمة المبلغ 376.500 دينار وعدم ايداع هذا المبلغ والإحتفاظ به لنفسه ولم يتم تسليمه للمبلغ إلا بعد تقديم شكوى من صاحب المعاملة ومباشرة التحقيق والتدقيق في الوصولات المالية وقد تم استلام المبلغ من صاحب المعاملة ولم يقوم باعادة المبلغ إلا بتاريخ 15/1/2007 وكتابة ضبط بالمبلغ على أنه زيادة لإخفاء جريمته وقام المتهم بقبض المبلغ بموجب وصل مالي وقام بتخزين النسخة الحمراء ونموذج الإعفاء وحيث أنه لم يقم باعادة المبلغ فإن ذلك يشكل كافة أركان جناية الإختلاس خلافا لأحكام المادة 174/3 من قانون العقوبات .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (748/2009) فصل (6/7/2009).
g2009-748