مبدأقانوني 2
وحيث أن قيام المتهم بكسر زجاج المحل العائد للمجني عليها قصداً يشكل كافة أركان جنحة إلحاق الضرر بمال الغير وفقاً لأحكام المادة 4450 من قانون العقوبات .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (720/2009) فصل (21/6/2009).
g2009-720