مبدأقانوني 3
وحيث أن المتهم قام على كسر زجاح البكب الخلفي الذي سرقه أثناء مطاردته من قبل أفراد الشرطة وصدمه للبكب حافة الشارع وثبت ذلك من خلال البينات المقدمة وعليه فان ذلك يشكل كافة أركان جريمة جنحة الحاق الضرر بمال الغير خلافاً للمادة 445 من قانون العقوبات .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (823/2009) فصل (12/7/2009).
g2009-823