مبدأقانوني 4
حيث أن قيام المتهم بحمل أداة حادة سيف وساطور وتكسير كل سيارة واقفة في الشارع أو مارة بواسطة هذه الأدوات التي يحملونها حيث لحقت أضرار مادية بسيارة المشتكين وعليه فان ما قام به يشكل كافة أركان عناصر جنحة الحاق الضرر بمال الغير عملاً بالمادة 445 من قانون العقوبات .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1309/2009) فصل (29/9/2009).
g2009-1309