مبدأقانوني 5
حيث أن المتهم اعترف بقيامه باطلاق عيارات نارية اتجاه سيارة المشتكي وإصابتها بأضرار وهذا يشكل جنحة الحاق الضرر بمال الغير خلافاً لأحكام المادة 445 من قانون العقوبات .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1230/2006) فصل (23/11/2006).
g2006-1230