مبدأقانوني 7
وحيث أن قيام المتهم باشهار مسدسه غير المرخص على رجال الأمن العام أثناء قيامهم بوظيفتهم الرسمية وبسبب ما أجروه بحكم وظيفتهم باعتبار أن المتهم ورفيقه من ذوي السوابق وإطلاقه عياراً نارياً باتجاههم أصاب المركبة التي كانوا يستقلونها إصابة طفيفة يشكل جنحة إلحاق الضرر بمال الغير المنقول خلافاً لأحكام المادة 445 من قانون العقوبات .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (464/2007) فصل (10/5/2007)
g2007-46