مبدأقانوني 9
حيث أن ما قام به المتهم من إطلاق العيارات النارية على سيارات دوريات النجدة والحاق أضرار في أجسام المركبات تشكل كافة أركان جنحة الحاق الضرر بمال الغير بحدود المادة 445/1 من قانون العقوبات .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (633/2013) فصل (1/10/2013).
g2013.633