مبدأ قانوني1
حيث أن اجتهاد محكمة التمييز قد استقر على أن مدة الطعن في الأحكام الجزائية يبدأ من تاريخ تبلغ المحكوم عليه بالذات وذلك بالإستناد الى المادة 185/2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم9لسنة1961, وحيث أن المحكوم عليه لم يتبلغ الحكم الصلحي محل الطعن الإستئنافي بالذات بل تبلغته زوجته فإنه من حقه أن يقدم الإستئناف على الحكم الغيابي في أي وقت قبل أن يتبلغ بالذات , وبالتالي فإن استئنافه مقدم قبل أي تبليغ قانوني ومقبول من حيث الشكل.
وحيث أن الحكم الإستئنافي محل الطعن توصل إلى خلاف ذلك وقضى برد الإستئناف شكلاً فهذا يكون مخالف للقانون ومستوجب للنقض وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم705/2003فصل10/7/2003)
والقرار(رقم2136/2009فصل18/4/2010)والقرار(رقم1194/2003فصل20/10/2003)
والقرار(رقم1108/2003فصل15/9/2003).