مبدأ قانوني2
وحيث أن المادة 291 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي قدم التمييز بالإستناد إليها لا تجيز التمييز بأمر خطي من وزير العدل إلا للسببين التاليين:
1-إذا كان في الدعوى إجراء مخالف للقانون أو
2-إذا صدر فيها حكم أو قرار مخالف للقانون.
وحيث أن الغرض من ذلك هو المحافظة على حكم القانون واستقامة تأويله.
حيث أن اجتهاد الفقه استقر على الحالات التي تكون داخلة في مفهوم مخالفة القانون وهي:
1.ان تكون الأدلة التي استندت اليها محكمة الموضوع في الإدانة وهمية وغير موجودة.
2.أن تكون الأدلة موجودة ولكن متناقضة لما أثبته الحكم بالإدانة.
3.أن تكون الأدلة غير مناقضة للحكم ولكن يستحيل استخلاص الواقعة منها كما فعلت محكمة الموضوع .
وحيث أن سبب الطعن المقدم من المميز لا يتعلق بمخالفة الإجراءات التي أوجب قانون الأصول مراعاتها كما أنها لم تتعلق بمخالفة أحكام القانون بالمعنى المذكور أعلاه وإنما انصب على تقدير البينة من قبل محكمة الموضوع وعليه فإنه لا يصلح أن يكون سبباً للطعن وعليه فإن قرار محكمة الموضوع متفق ونص القانون وحيث أن محكمة الإستئناف أيدت قرارها فإنه في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1406/2010فصل1/11/2010)والقرار(رقم978/2010فصل2/11/2010).