مبدأ قانوني3
حيث أن اختصاص محكمة بداية الجزاء بصفتها الإستئنافية حددت بموجب المادة10/1/أ من قانون محاكم الصلح رقم15لسنة1952 بصيغته المعدلة رقم30لسنة2008 ولم يورد المشرع ضمن هذا الإختصاص الأحكام القاضية بعدم المسؤولية في الجنح.
وحيث أن محكمة بداية جنوب عمان بصفتها الإستئنافية نظرت في الطعون الإستئنافية الواقعة على الحكم الصادر عن محكمة صلح جزاء جنوب عما في القرار القاضي بعدم مسؤولية المشتكى عن جرم التحقير وفق المادة 190من قانون العقوبات وقضت بالاستناد إلى الإستئناف المقدم من المدعي العام بفسخ القرار الصلحي رغم أنها ليست الجهة المختصة بنظر الاستئناف وأن لوائح الإستئناف موجهة الى محكمة استئناف عمان ولم تحال اليها فيغدو قرارها منعدم ولا يترتب عليه أي أثر لصدوره عن جهة قضائية غير مختصة وبالتالي فإن جميع الإجراءات المبنية على هذا القرار والأحكام اللاحقة له تعتبر باطلة وعليه يكون مستوجب للنقض.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1298/2010فصل2/11/2010).
g2010-1298