مبدأ قانوني
وحيث أن الإستئناف المقدم من المشتكى عليه مقدم لأول مرة وهو غير ملزم بتقديم معذرة مشروعة وكان يتعين على محكمة استئناف الجزاء قبول استئنافه شكلاً وحيث لم يقبل فيكون قرارها مخالفاً للقانون ومستوجب النقض ويكون شروط طلب النقض بأمر خطي المنصوص عليها بالمادة 291 من قانون أصول المحاكمات الجزائية متوفرة.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(رقم1024/2009فصل26/8/2009).
g2009-1024