مبدأ قانوني6
حيث أنه من المقرر بالمادة 58/1 من قانون العقوبات (أنه لا يلاحق عن الفعل الواحد إلا مرة واحدة ) فإنه لا يجوز للنيابة العامة إصدار قرار جديد بحق الطاعن عن الواقعة ذاتها ذلك أن العبرة في عدم ملاحقة الفعل الواحد إلا مرة واحدة هو اتحاد الفعل لا اتحاد الوصف أو الإتهام , فإذا لوحق الفاعل عن الفعل الجرمي وصدر بحقه حكم اكتسب الدرجة القطعية فلا يجوز ملاحقته عن الفعل ذاته مرة اخرى ولو ثبت أن الفعل يندرج تحت وصف اشد من الوصف الجرمي الذي صدر الحكم في ضوئه.
وحيث لوحق المستدعي عن نفس الجرم وهو التهديد بواسطة وسائل الإتصالات وفق المادة 75 من قانون الإتصالات أمام محكمة بداية جزاء عمان وصدر بحقه حكم قطعي فلا يجوز لمحكمة صلح جزاء عمان ملاحقته مرة أخرى عن نفس الفعل وحيث صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائية فلا يجوز إعادة النظر إلا بالطعن في هذا القرار بالطرق القانونية ما لم يرد نص على خلاف ذلك , وحيث أن محكمة صلح جزاء عمان حاكمت المشتكى عليه عن نفس الجرم فإن قرارها مخالف للقانون ومستوجب للنقض
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم969/2010فصل10/6/2010).
g2010-969