مبدأ قانوني7
وحيث أن الظنين تقدم بالبينة الدفاعية واستمعت المحكمة لشهود الدفاع وحيث أنه من بيناته طلب إجراء خبرة فنية وتقدم بمذكرة خطية لذلك , وحيث قررت محكمة الدرجة الأولى عدم إجابة الطلب بإجراء الخبرة الفنية المطلوبة بداعي أن مدعي عام عمان كان قد أجرى خبرة فنية لذات الغاية على جثة المرحومة في الجرم المسند الى المشتكى عليه بالتسبب بالوفاة الناتج عن الإهمال وقلة الإحتراز وعدم مراعاة القوانين والأنظمة وفق المواد343 و 76 من قانون العقوبات .
وحيث أن البينة الدفاعية حق مقدس لا يجوز للمحكمة التجاوز عنها وأن حرمان المحكمة لأي من خصوم الدعوى من تقديم البينة الدفاعية يخالف احكام المواد 175 و 176 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وفيه إخلال بحق الدفاع.
وحيث أن محكمة الدرجة الأولى قررت عدم إجابة الطلب بإجراء خبرة فنية المطلوبة وسايرتها محكمة الإستئناف فإنها بذلك تكون خالفت القانون وقرارها مستوجب للنقض.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم827/2010فصل20/6/2010).
g2010-827